حديثتنا اليوم عن اقوال وزراء الشئون الإسلامية فى الجمهورية الإسلامية الشنيقطية

خميس, 11/11/2021 - 10:53

أولا نطرح أسئلة للنقاش وهي هل الأنظمة التى حكمت البلد منذ الأستقلال كانت تختار وزراء الشئون الإسلامية على أساس الأكثر علما وورعا وفقها أم أن الحكومات المتعاقبة كانت تختار ألأقل علما وورعا وفقها السؤال لكم أنتم من له حق الإجابة عليه ونحن مجرد سائلين فقط

نصل إلى الموضوع لقد صرح أحدهم أمس بأن قانون الرموز فرض كفاية ونحن لا نعترض عليه فى تصريحه ولا فى فتواه الغريبة جدا لكون فرض  الكفاية والفروض عامة سواء كانت فرض عين أو كفاية إنما شرعها الله ورسوله وليس أحد آخر مهما بلغ من العلم والفهم والجرائة على الأحكام الشرعية ثم إننا إذا افترضنا جدلا وليس حكما بأن قانون الرموز فرض كافية كما أدعى الوزير هل فروض الكفاية فى الشرع الإسلامي فيها عقوبات عينية كالسجن والغرامة المالية ؟ أنا قرئتها فى معظم المذاهب الإسلامية ولم أجد فيها إلا العقوبات فى الآخرة لمنتهكها كمن ترك الجهاد فى سبيل الله وهو قادر عليه أو ترك الصلاة على الجنازة أو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

نصل إلى بعض ما قال وزراء الشئون الإسلامية سمعنا أن بعضهم قدم هدية لرئيس قائلا أنها هدية متواضعة رغم إنها مصحف شريف كتاب الله المنزل من السماء ليوحارب الباطل ويخرج الناس من الظلمات إلى النور ثم بعد ذلك سمعنا أن أحدهم هدد بتحويل المساجد إلى مخابز

وأخيرا ونرجوا أن يكون آخرا هذا أحدهم يشرعن مالم يأذن بالله ويفتي بنقيض حكم الله وسنة رسول الله فإنا لله وإنا إليه راجعون

ونختم بالتعريف الشرعي لفرض الكفاية ولا علاقة للفروض بالقوانين الوضعية على الإطلاق

هناك فروض وواجبات أوجبها الشّرع على المسلمين منها ما يتوجب على كل مسلم القيام به بعينه دون غيره، وفروض أراد حصولها بصرف النظر عن فاعلها وبمجرد حصولها يسقط الإثم عن باقي المسلمين،[١]ومفهوم فرض الكفاية عند الأصوليين هو ما كان المطلوب فيه إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل، كالجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونجدة الغريق وغسل وتجهيز الموتى والصلاة عليهم ودفنهم

ومن ذلك

المجالات الدينية: وهي مجال فرض الكفاية في العبادات، فمن العبادات التي أمر بها الشارع، وأوضح رسول الله في سُنته بأنها من فروض الكفاية، هي طلب العلم؛ فهو فرض كفاية على الأمة، ودليل ذلك قول الله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}،[٨] يقول السعدي تعليقًا على هذه الآية: "وفي هذه الآية أيضًا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف، لفائدة مهمة، وهي: أن المسلمين ينبغي لهم أن يُعدوا لكل مصلحة مِن مصالحهم العامة مَن يقوم بها، ويوفر وقته عليها، ويجتهد فيها، ولا يلتفت إلى غيرها؛ لتقوم مصالحهم، وتتم منافعهم، ولتكون وجهة جميعهم، ونهاية ما يقصدون قصدًا واحدًا، وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم، ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب، فالأعمال متباينة، والقصد واحد، وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور"، ويقول الشيخ محمد رشيد رضا : "الآيةُ تدل على وجوب تعميم العلم والتفقه في الدين والاستعداد لتعليمه في مواطن الإقامة وتفقيه الناس فيه على الوجه الذي يصلح به حالهم، ويكونون به هداة لغيرهم، وأن المتخصصين لهذا التفقه بهذه النية لا يقلُّون في الدرجة عند الله عن المجاهدين بالمال والنفس لإعلاء كلمة الله والدفاع عن الملة والأمة،بل هم أفضلُ منهم في غير الحال التي يكون فيها الدفاع فرضًا عينيًّا، والدلائل على هذا كثيرة". ومن العبادات أيضًا التي تُعدُ فرض كفاية، هي الدعوة إلى الله تعالى، فلا يتعينُ على كلّ مسلم القيام بها، فإن قامَ بها أحدٌ من المسلمين، سقطت عن الباقيين، ومما قاله ابن باز في ذلك: "الدعوة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي في أي بلد أو في أي قرية أو في أي قبيلة سقطت عن الباقين، وصارت في حقهم سنَّة، بشرط أن يكون عندهم علم وعندهم بصيرة، وأهلية للدعوة، قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا تعاونوا صار ذلك أكمل وأطيب؛ كما قال الله عز وجل: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ}،[٩] وقال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}".[١٠][١١] ومن العبادات التي تُعد من مجالات فرض الكفاية، صلاة الجنازة، وتغسيل الميت ودفنه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يُعد رُوح الدعوة الإسلامية، والنجاة للأمة، فهو من فروض الكفاية عليها، حيثُ قالَ تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}،[١٢] حيث قال الغزالي في هذه الآية: " في هذه الآية بيان الإيجاب؛ فإن قوله تعالى: {ولتكن} أمر، وظاهر الأمر الإيجاب، وفيها بيان أن الفلاحَ منُوط به؛ إذ حصر وقال: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} ،وفيها بيان أنه فرض كفاية لا فرض عين، وأنه إذا قام به أمة سقط الفرض عن الآخرين؛ إذ لم يقل: كونوا كلكم آمرين بالمعروف، بل قال: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ} ، فإذا ما قام به واحد أو جماعة سقط الحرج عن الآخرين، واختص الفلاح بالقائمين به المباشرين،وإن تقاعد عنه الخلق أجمعون، عم الحرجُ كافة القادرين عليه لا محالة". ويقول القاسمي: "وفي الآية دليلٌ على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنَّة، وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهَّرة، وأصل عظيم من أصولها، وركن مَشِيد من أركانها، وبه يكمل نظامها ويرتفع سنامها"، ومن أمثلته أيضًا رد السلام فهو فرض كفاية، وابتداءه سنة على الكفاية

على مدار الساعة

فيديو