الثروة الموريتانية هل هي نعمة أم نقمة الذهب ذهب نحو الخارج وبقي اسيانيد

اثنين, 04/25/2022 - 02:57

أظن أن ثروتنا الوطنية اكثر ضررها على الشعب من نفعها الذهب يذهب نحو الخارج بالأطنان سنويا سواء عن طريق شركة تازيازت الأجنبية عن طريق بعض المنقبين التجار بينما تبقى الملوثات على الأرض وكذلك الحال مع النحاس أما الحديد فيصدر خام بأسعار زهيدة ونستورده على شكل معدات وأدوات وقطع غيار بأسعار باهظة والنفط الذي تم اكتشافه فى بيئر شنقيط لم يستفد منه سوى افراد مشرفين عليه والباقي ذهبت عائداته نحو الخارج تقاسمتها شركات اجنبية أما السمكة فأصبح من نصيب الدول الأجنبية ولم نجني منه سوى التلوث حتى اسواقنا المحلية شبه خالية منه حيث يباع الكيل اغرام فيها إذا وجد بأسعار باهظة قد تفوق اسعار اللحوم الحمراء

كيف نستطيع الأستفادة من ثرواتنا الطبيعية دون أن تنهبها الشركات الأجنبية ولم يبق لنا منها  على الأرض إلا التلوث الناجم عن استخراجها  ؟ للإجابة على هذا السؤال لابد أن نعود إلى تقرير الخبير جيمس أنايا الذي قدمه للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فى الدورة الرابعة والعشرون

وهذه بعض فقراته

تؤدي الحملة العالمية لاستخراج المعادن والوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم]) مقترنة بتبقي الكثير من هذه الموارد الطبيعية في أراضي الشعوب الأصلية، إلى زيادة واستمرار انتشار تأثير استخراج الموارد على حياة الشعوب الأصلية([2]). وكما أسهب المقرر الخاص في الإشارة إلى ذلك في تقاريره السابقة (انظر مثلاً الفقرات من 30 إلى 55 من الوثيقة A/HRC/18/35) تعرضت الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم لعواقب وخيمة، بل مدمّرة، جراء الصناعات الاستخراجية.

2-     وعلى الرغم من وجود هذه التجارب السلبية، يقتضي التطلع إلى المستقبل عدم افتراض وجود تضارب كلي ودائم بين مصالح الصناعات الاستخراجية ومصالح الشعوب الأصلية. وخلص المقرر الخاص في معرض بحثه للأوضاع عبر العالم، إلى أن الشعوب الأصلية تبدي في حالات عديدة انفتاحاً لمناقشة مسألة استخراج المواد الطبيعية من أراضيها على نحو يراعي منفعتها ويحترم حقوقها. وقد أحيط المقرر الخاص علماً بحالات عديدة وافقت فيها الشعوب الأصلية على الاستخراج الصناعي للموارد الطبيعية من أراضيها بل بادرت إلى استخراج المعادن أو تنمية النفط أو الغاز.

3-     ومن جهة أخرى، توجد بلا شك حالات يتعارض فيها استخراج الموارد مع تطلعات الشعوب الأصلية وأولوياتها الإنمائية، أو قد يعيق وصولَها إلى الأراضي والموارد الطبيعية اللازمة لسلامتها البدنية وسلامتها الثقافية والمعيشية. وفي السنوات الأخيرة، باتت الدول والشركات الاستخراجية الخاصة تراعي أكثر فأكثر حقوق الشعوب الأصلية في هذا المجال، وسمح التقدم التكنولوجي بالحد من أثر الأنشطة الاستخراجية على البيئة. غير أن التجارب السلبية في أماكن عديدة تجعل الشعوب الأصلية مرتابة من الصناعات الاستخراجية ومناهضة لها.

4-         وعلاوة على ذلك، يلاحظ المقرر الخاص أن نموذج الأعمال التجارية الذي لا يزال سائداً في معظم مواقع استخراج الموارد الطبيعية من أقاليم الشعوب الأصلية ليس ذاك النموذج الذي يفضي إلى إعمال حقوق الشعوب الأصلية إعمالاً تاماً، لا سيما حق تقرير المصير وحق الملكية والحقوق الثقافية المتصلة بالأراضي والموارد المتأثرة. وعلى غرار ما جاء في التقرير المقدم من المقرر الخاص إلى مجلس حقوق الإنسان في عام 2012 (الفقرة 74 من الوثيقة

يتمثل النموذج السائد في قيام شركة خارجية مدعومة من الدولة بالتحكم في عملية الاستخراج واستغلالها لتحقيق أرباح ومنح الشعوب الأصلية المتأثرة فوائد لا تتعدى في أحسن الأحوال توفير فرص العمل لأفرادها وإقامة مشاريع إنمائية مجتمعية، وهي فوائد ذات قيمة اقتصادية ضحلة مقارنة بما تجنيه الشركات من أرباح.

5-     وبسبب زيادة استخراج الموارد وتزايد أثر ذلك على الشعوب الأصلية بات لزاماً على الشركات عكسُ الاتجاهات التقليدية وتأمين حقوق الشعوب الأصلية في هذا السياق. وفي البداية، ينبغي أن تعمّق جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة فهمها للحقوق المعترف بها دولياً للشعوب الأصلية، وللمبادئ التي توجّه إجراءات الدول والشركات عند وجود احتمال تعرض هذه الحقوق للانتهاك جراء الأنشطة الاستخراجية. وعلاوة على ذلك، يتعين بحث ووضع نماذج جديدة من الأعمال التجارية المتخصصة في استخراج الموارد الطبيعية تفضي أكثر من النماذج السائدة حالياً في معظم أرجاء العالم إلى تمتع الشعوب الأصلية تمتعاً تاماً بحقوقها. وحرص المقرر الخاص في تقاريره السابقة المقدمة إلى المجلس على تسليط الضوء على المشاكل التي تواجه الشعوب الأصلية فيما يتعلق بالصناعات الاستخراجية، والمساهمة في فهم المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة([3]).

6-     ويتوخى المقرر الخاص في تقريره النهائي المقدم إلى المجلس المضي في فهم المعايير الدولية ذات الصلة وتحديد النقاط التوافقية التي خلص إليها بشأن هذه المعايير والاستفادة منها. ويقدم مجموعة من الملاحظات والتوصيات المستمدة من التجارب التي تناولها بالدرس والمتعلقة بالنماذج الجديدة لاستخراج الموارد التي تتفق، أو قد تتفق، مع المعايير الدولية بل تفضي إلى إعمال حقوق الشعوب الأصلية.

7-         واستفاد المقرر الخاص عند إعداد هذا التقرير من المشاورات الموسّعة مع ممثلي الشعوب الأصلية، والدول، والمؤسسات التجارية العاملة في قطاع الاستخراج، والمنظمات غير الحكومية، والخبراء. ويثني المقرر الخاص على كل الذين ساهموا بآرائهم وتصوراتهم عند تعبئة استبياناته والرد على أسئلته، وإلى الشعوب الأصلية وباقي المنظمات والحكومات التي استضافت

نموذج مفضل: استخراج الموارد وتنميتها من خلال مبادرات الشعوب الأصلية ومؤسساتها التجارية

8-     خلافاً للنموذج السائد المتمثل في تحكم جهات أخرى في استخراج الموارد الطبيعة من أراضي الشعوب الأصلية والاستفادة منها بالدرجة الأولى، تنشئ الشعوب الأصلية في بعض الأحيان مؤسساتها التجارية لاستخراج الموارد الطبيعية وتنميتها. وهذا النموذج البديل المتمثل في تحكم الشعوب الأصلية في استخراج الموارد الطبيعية يسمح أكثر من غيره بممارسة هذه الشعوب لحقوقها المرتبطة بتقرير المصير، والأراضي والموارد، والتنمية الثقافية الملائمة  وما يتصل بذلك من حقوق، وذلك وفقاً لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية([4]) وغيره من مصادر القانون الدولية([5]).

     ألف-   استخراج الموارد الطبيعية وتنميتها من طرف الشعوب الأصلية باعتبار ذلك ممارسة لحقها في تقرير المصير ولحقوقها ذات الصلة

9-     "للشعوب الأصلية الحق في تحديد الأولويات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية            أراضيها وأقاليمها" كجزء من حقها في تقرير المصير([6]). وينطوي هذا الحق بالضرورة على حق الشعوب الأصلية في تنفيذ مبادراتها المتعلقة باستخراج الموارد داخل أقاليمها إن اختارت ذلك. وفي الحالات التي تملك فيها الشعوب الأصلية جميع الموارد الموجودة داخل أراضيها،  بما فيها المعادن وغيرها من الموارد الجوفية، تشمل ملكية الموارد بطبيعة الحال الحق في استخراجها وتنميتها. لكنه حتى عندما تدعي الدولة ملكيتها للموارد الجوفية أو غيرها من الموارد بموجب القانون المحلي، يحق للشعوب الأصلية أن تنفذ مبادراتها المتعلقة باستخراج الموارد الطبيعية الموجودة داخل أراضيها وتنميتها على الأقل وفقاً للشروط التي تفرضها الدولة على الأطراف الأخرى.

10-       ويلاحظ المقرر الخاص أن النموذج المتمثل في استخراج الشعوب الأصلية للموارد الموجودة داخل أقاليمها والتحكم في استخراجها وفقاً لأولوياتها الإنمائية ما فتئ ينتشر في عدد من البلدان التي طورت القدرات التجارية والتقنية ذات الصلة. وتوجد حالات ملموسة عديدة في أمريكا الشمالية مثلاً تكون فيها الشعوب أو القبائل الأصلية مالكة ومشغلة لشركات تنتج

النفط والغاز، أو تدير أصول الطاقة الكهربائية، أو تستثمر في الطاقات البديلة. وفي الكثير من هذه الحالات، تشاركت الشعوب الأصلية مع منشآت غير أهلية لإنشاء مؤسسات استخراجية تملك أغلبية أسهمها أو تكتسبها تدريجياً.

11-   ومن الأكيد أن استخراج الموارد من قبل شركات خاصة بالمجتمعات الأصلية قد يشكل بدوره خطراً على تمتع أفراد هذه المجتمعات بحقوق الإنسان ولا سيما تلك المتصلة بالبيئة الطبيعية. غير أن التجارب تكشف أنه يمكن التقليل من حدة هذا الخطر وتعزيز التمتع بحق تقرير المصير والحقوق المتصلة به، عندما تختار الشعوب الأصلية بحرية إنشاء مؤسسات استخراجية بالاعتماد على ما يلزم من القدرات والمؤسسات الإدارية المحلية.

       باء-   دعم الدولة لمبادرات الشعوب الأصلية ومؤسساتها التجارية ومنحها الأفضلية

12-   ينبغي أن تفي الدول بالتزامها المتمثل في تعزيز واحترام حقوق الشعوب الأصلية وأن تضع برامج لمساعدة الشعوب الأصلية على تطوير ما يلزمها من القدرات والوسائل لتنفيذ مبادراتها المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية وتنميتها، بما في ذلك استخراجها، إن هي اختارت ذلك. ويجب على الدول أن تحترم حقوق الإنسان لا بالامتناع عن أي سلوك قد يسفر عن انتهاك هذه الحقوق فحسب وإنما أيضاً بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها واحترامها على نحو إيجابي([7]). وينطبق مبدأ القانون الدولي لحقوق الإنسان كذلك على الحقوق الخاصة للشعوب الأصلية المنبثقة عن معايير حقوق الإنسان المنطبقة على نطاق واسع.

13-   ويتوقف إنشاء مؤسسات لاستخراج الموارد الطبيعية وتنميتها وتسويقها على مجموعة من المهارات التجارية والتقنية. وعلاوة على ذلك، عادة ما تقترن مشاريع استخراج الموارد باستثمارات أولية مهمة، ولا تدر أرباحاً إلا بعد سنوات عدة. ومن المسلّم به أن جلّ الشعوب الأصلية عبر العالم تفتقر حالياً إلى القدرات أو الوسائل المادية اللازمة لإنشاء مؤسساتها التجارية لاستخراج الموارد أو إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات غير الأهلية ما قد يساعدها على زيادة تحكمها في هذه المؤسسات. وينبغي التحلي ببُعد النظر لمساعدة الشعوب الأصلية التي ترغب في سلوك هذا السبيل باعتباره أحد الخيارات التي قد تتاح لها كبديل عن تحكم جهات أخرى في استخراج الموارد الطبيعية الموجودة داخل أقاليمها. وينبغي عدم النظر إلى الشعوب الأصلية على أنها توقفت عن التقدم وتنمية القدرات، وإنما ينبغي دعمها على نحو يسمح لها بتطوير وبناء قدراتها وفقاً لأهدافها وتطلعاتها.

ويعي المقرر الخاص أن العديد من البلدان تملك، كجزء من برامج أوسع للمساعدة الإنمائية، برامج حكومية لمساعدة الشعوب الأصلية على إدارة الموارد الطبيعية أو إنشاء مؤسساتها التجارية المدرة للدخل. وتتيح هذه البرامج أشكال دعم مختلفة، من قبيل المنح والقروض والمعاملة الضريبية المؤاتية والخدمات الاستشارية والمنح الدراسية والتدريب على المهارات. ويتعيّن تعزيز هذه البرامج، واستهدافها بالتحديد حيثما وُجدت، لدعم بناء قدرات الشعوب الأصلية ومساعدتها مالياً لتنفيذ مبادراتها المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية واستخراجها. وفي البلدان التي لا توجد فيها برامج داعمة ينبغي للدولة أن تضع تلك البرامج وتطورها أيضاً. وينبغي أن تدعم الوكالات المانحة والإنمائية الدولية والإقليمية والوطنية أيضاً مبادرات الشعوب الأصلية الرامية إلى استخراج الموارد وتنميتها.

15-   وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يشمل الدعم المقدم من الدولة إلى الشعوب الأصلية مساعدتها على الحصول على كل ما يلزم من التراخيص أو التصاريح. كما يتعين على الدولة أن تقوم، عند منح التراخيص أو التصاريح، بمنح الأفضلية لمبادرات الشعوب الأصلية الرامية إلى استخراج الموارد داخل أقاليمها على حساب أية مبادرات تقدمها مؤسسات تجارية تابعة لطرف ثالث لاستخراج الموارد من هذه الأراضي.

16-   ووجود الشعوب الأصلية في هذه الأقاليم مبرر كاف لمنحها هذه الأفضلية. وتتميز الشعوب الأصلية بارتباطها الثقافي الوثيق بالأراضي التي تقطنها، وبوجودها فيها قبل غيرها. فقد رعت الأراضي والموارد الموجودة في أقاليمها على امتداد أجيال خلت وسعت إلى الحفاظ عليها للأجيال القادمة. وكثيراً ما تطالب الشعوب الأصلية، بموجب أعرافها أو قوانينها، وبصرف النظر عن قوانين الدولة، بملكيتها لجميع الموارد، بما فيها الموارد الجوفية، الموجودة في أقاليمها، وكثيراً ما لا تسوّى هذه المطالبات على النحو المناسب. وبالنظر إلى هذه العوامل، يعد الإقرار بأولوية الشعوب الأصلية في استخراج الموارد داخل أقاليمها مسألة إنصاف إن         لم تكن مسألة حق.

17-   وعلاوة على ذلك، يعد منح الأفضلية لمبادرات الشعوب الأصلية الرامية إلى استخراج الموارد داخل أراضيها ممارسة جيدة. واضطلاع الشعوب الأصلية باستخراج الموارد يزيد إلى أقصى حد من فرص استخراجها على نحو يحترم حقوق الشعوب الأصلية ومصالحها. ولا شك في أن تحكم الشعوب الأصلية في استخراج الموارد يفضي إلى التقليل من التحديات وعناصر انعدام الاستقرار الكثيرة الملازمة لأنشطة الاستخراج التي تضطلع بها مؤسسات تجارية تابعة للحكومة أو لطرف ثالث وإلى القضاء عليها نهائياً. وعلاوة على ذلك، يزيد احتمال أن تحتفظ الدولة بالأرباح التي تدرها مشاريع استخراج الموارد وأن يستفيد السكان المحليون من تعزيز القدرات.

السيناريو العادي: عندما تروج المؤسسات التجارية التابعة للدولة أو لطرف ثالث استخراج الموارد الطبيعية داخل أراضي الشعوب الأصلية

18-   مثلما يحق للشعوب الأصلية تنفيذ مبادراتها الرامية إلى استخراج الموارد، كجزء من حقها في تقرير المصير، ووضع استراتيجياتها الإنمائية، يحق لها رفض تنفيذ هذه المبادرات        كما يفعل، وسيواصل فعله بلا شك، العديد منها. غير أن الشعوب الأصلية تواجه اليوم مشاريع استخراج الموارد التي تضطلع بها مؤسسات تجارية تابعة للدولة أو لطرف ثالث،         لا سيما عندما تدّعي الدولة ملكيتها للموارد، أكثر مما تواجه خيار تنفيذ، أو عدم تنفيذ، مبادراتها الرامية إلى استخراج الموارد. ورغم تزايد حالات قبول الشعوب الأصلية لهذه المبادرات فإنها تلاقي على ما يبدو مقاومة في الكثير من أرجاء العالم.

     ألف-   حق الشعوب الأصلية في الاعتراض على الأنشطة الاستخراجية

19-   يحتل الحق في حرية التعبير وحق المشاركة موقعاً راسخاً في القانون الدولي لحقوق الإنسان([8]). وبموجب هذه الحقوق يجوز للشعوب الأصلية وأفرادها الاعتراض على إقامة مشاريع استخراجية، والتعبير عن ذلك صراحة، سواء في سياق ما تتخذه الدولة من قرارات بشأن المشاريع أو في غيرها من السياقات، بطرق منها تنظيم احتجاجات سلمية والمشاركة فيها. وتلتزم الدول باحترام وحماية الحق في حرية التعبير وحق المشاركة، ولا يمكنها تقييد ممارسة هذه الحقوق إلا في حدود ضيقة ولأغراض الحفاظ على النظام العام([9]).

          1-   عدم التعرض للانتقام والعنف

20-   أحيط المقرر الخاص علماً بحالات عديدة تعرض فيها أفراد الشعوب الأصلية ومجتمعاتها للقمع بسبب اعتراضهم على إقامة مشاريع استخراجية. وفي حالات عديدة، تعرض السكان الأصليون المعترضون على إقامة مشاريع استخراجية، بصفة فردية أو جماعية، لأعمال الترهيب أو العنف، بما في ذلك العنف المميت.

21-       ويتعين على الدول أن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة حق الشعوب الأصلية وأفرادها في الاعتراض سلمياً على إقامة المشاريع الاستخراجية، فضلاً عن التعبير عن رأيها بشأن مسائل أخرى، دون التعرض لأي أعمال ترهيب أو عنف، أو لأي شكل من أشكال الانتقام. وينبغي للدول توفير التدريب المناسب لقوات الأمن ومساءلة مرتكبي أعمال العنف أو المهددين بارتكابها، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وكلاء الجهات الحكومية والخاصة على حد سواء من

استخدام القوة على نحو مفرط أو غير مبرر([10]). وإلى جانب ذلك، ينبغي عدم مقاضاة أفراد الشعوب الأصلية بتهمة الاحتجاج كوسيلة لمنعهم من التعبير، وعدم القيام بذلك إلا عندما تؤكد الحجج حدوث جرائم حقيقية. وفي مقابل ذلك، ينبغي التركيز على تزويد الشعوب الأصلية بالوسائل التي تسمح لها بحمل السلطات الحكومية المختصة على الإصغاء لشواغلها ومعالجتها.

‫22-   ومن جهتها، ينبغي أن تعتمد الشركات الاستخراجية سياسات وممارسات لضمان امتثال موظفيها الأمنيين لمعايير حقوق الإنسان ذات الصلة ومراعاتهم للأنماط الثقافية والاجتماعية للشعوب الأصلية. ويشدد المقرر الخاص على مسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان وفقاً للمبادئ التجارية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في عام 2011، وعلى عدم تقييد هذه المسؤولية بنوع الشروط التي قد تفرضها الدولة أو لا تفرضها على الشركات وموظفيها.

23-   ويلاحظ المقرر الخاص أن المبادئ الطوعية المتعلقة بالأمن وحقوق الإنسان التي يروج لها ضمن عملية تشاركية تضم مجموعة من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والشركات العاملة في قطاعي الاستخراج والطاقة، بما في ذلك ثلّة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في المعادن والنفط والغاز. وتعتمد المبادئ الطوعية إطاراً قائماً على حقوق الإنسان يتناول علاقات الشركة مع الدولة وشركات الأمن الخاصة. ويجب تشجيع هذه العملية التي تضم أصحاب مصلحة متعددين، مع أن المقرر الخاص يرى أن التقيد بهذه المبادئ ينبغي أن يكون ملزماً. وينبغي أن تعي جميع الشركات الاستخراجية والسلطات الحكومية ذات الصلة المبادئ الطوعية وتتقيد بها إلى جانب معايير حقوق الإنسان المنطبقة.

          2-   عدم التعرض لضغوط غير مبررة لقبول إقامة مشاريع استخراجية أو التشاور بشأنها

24-   بصرف النظر عن الشواغل المتعلقة بالإفراط في استعمال القوة أو الانتقام المباشر، ينبغي ألا يضغط وكلاء الدولة أو الشركات الاستخراجية على الشعوب الأصلية لإكراهها على قبول المشاريع الاستخراجية. ولهذا الغرض، ينبغي عدم تقييد تقديم الخدمات الأساسية الحكومية، بما فيها تلك المتصلة بالتعليم والصحة والهياكل الأساسية، بقبول المشاريع الاستخراجية. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تمتنع الدول والشركات عن استخدام وكلائها للتلاعب بقادة الشعوب الأصلية وترهيبهم.

25-       وفي نهاية المطاف، ينبغي ألا تلحّ الدول، أو تسمح للشركات بأن تلحّ، على مشاركة الشعوب الأصلية في مشاورات متعلقة بمشاريع استخراجية مقترحة رفضتها تلك الشعوب رفضاً قاطعاً. وقد بات مفهوماً أن من واجب الدول التشاور مع الشعوب الأصلية بشأن القرارات

التي تمسها، بما فيها القرارات المتعلقة بالمشاريع الاستخراجية. وامتثالاً لهذا الالتزام، يتعين على الدول أن تتيح للشعوب الأصلية إجراءات تشاورية مناسبة تحترم المعايير الدولية وأن تقنعها بالمشاركة في هذه الإجراءات (انظر الفقرات من 58 إلى 71 أدناه). بيد أن المقرر الخاص يرى أنه في حال سعت الدول إلى التشاور بشأن هذه المشاريع في حين أبدت الشعوب الأصلية في المقابل اعتراضاً صريحاً على المشاريع المقترحة ورفضت المشاركة في المشاورات، كما حدث في بلدان عديدة، بطُل التزام الدول بالتشاور. وفي مثل هذه الحالات، يتعين، أو ينبغي، ألا تصر الدول أو الشركات على إجراء المشاورات، ويجب أن تفهم أيضاً أن الأمر يتعلق بوضع لا توافق عليه الشعوب الأصلية. وعندها يغدو السؤال المطروح: ما هي القرارات التي ستتخذ بخصوص هذه المشاريع التي اعترضت عليها الشعوب الأصلية ولم توافق عليها.

       باء-   مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة

26-   من حق الشعوب الأصلية أن تعبر عن مواقفها، بل إن اعتراضها على المشاريع الاستخراجية قد ينطوي على تبعات محددة انطلاقاً من مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، وهو مبدأ تنص عليه أحكام عديدة من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية ويحظى بقبول متزايد على صعيد الممارسة([11]).

          1-   القاعدة العامة: وجوب الموافقة على المشاريع الاستخراجية داخل أراضي الشعوب الأصلية

27-       أدى الإعلان وغيره من مصادر القانون الدولية المختلفة([12])، وكذا الاعتبارات العملية، إلى وضع قاعدة عامة تمنع القيام بأنشطة استخراجية داخل أراضي الشعوب الأصلية دون الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. وتشمل أراضي الشعوب الأصلية الأراضي التي تمنح إياها من الدولة أو تخصصها لها بشكل من الأشكال والأراضي التي اعتادت أن تملكها أو تحوزها بموجب الحيازة العرفية (سواء أكانت مسجلة رسمياً أم لم تكن)، وغيرها من الأراضي التي

تعتبر ذات أهمية ثقافية أو دينية بالنسبة إليها أو تمثل مصادر مواردها التقليدية اللازمة لرفاهها المادي أو لممارساتها الثقافية. وقد تُطلب أيضاً موافقة الشعوب الأصلية عندما يحتمل أن تؤثر الأنشطة الاستخراجية في هذه الشعوب، بحسب طبيعة واحتمالات تأثير هذه الأنشطة على ممارسة حقوقها. وفي جميع الحالات التي تقترح فيها مشاريع استخراجية قد تؤثر في الشعوب الأصلية، ينبغي التشاور معها والسعي على الأقل إلى الحصول على موافقتها، حتى وإن لم تكن الموافقة شرطاً ضرورياً([13]).

28-   وتُستمدّ هذه القاعدة العامة من طابع الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة كضمان للحقوق المعترف بها دولياً للشعوب الأصلية وهي حقوق عادة ما تتأثر جراء القيام بأنشطة استخراجية داخل أراضيها. وكما سبق للمقرر الخاص شرحه (الفقرات من 47 إلى 53 من الوثيقة A/HRC/21/47) يمثل مبدآ التشاور والموافقة معا أداة لإعمال حق المشاركة وحق تقرير المصير، وضمانات لجميع حقوق الشعوب الأصلية التي قد تتأثر بعناصر خارجية،          بما فيها الحقوق المكفولة بالقانون المحلي أو المعاهدات التي انضمت إليها، أو الحقوق التي تعترف بها مصادر القانون الدولي وتحميها من قبيل إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية ومختلف المعاهدات متعددة الأطراف واسعة التصديق. وتشمل هذه الحقوق، فضلاً عن حق المشاركة وحق تقرير المصير، والحقوق المتعلقة بالملكية والثقافة والدين وعدم التمييز فيما يتصل بالأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية، بما في ذلك الأماكن والأشياء المقدسة؛ والحق في الصحة والحق في السلامة البدنية وعلاقة ذلك ببيئة نظيفة وسليمة؛ وحق الشعوب الأصلية في تحديد أولوياتها الإنمائية ومتابعتها، بما فيها الأولويات المتعلقة بالموارد الطبيعية (انظر الفقرة 50 من الوثيقة A/HRC/21/47، والمصادر المذكورة). وبالنظر إلى انتشار الاستخراج الصناعي للموارد الطبيعية، يمكن أن يلاحظ بسهولة أن مزاولة الأنشطة الاستخراجية في أراضي الشعوب الأصلية تؤثر في جميع الأحوال على التمتع بهذه الحقوق بطريقة أو بأخرى - ما يفضي إلى القاعدة العامة التي تقيد القيام بأنشطة استخراجية داخل أراضي الشعوب الأصلية بالحصول على موافقتها.

29-   وتتعزّز هذه القاعدة العامة باعتبارات عملية. ومن المفهوم أكثر فأكثر أنه عندما يُحتمل أن تؤثر المشاريع الاستخراجية المقترحة في الشعوب الأصلية أو أقاليمها، يُستحسن أن تحصل الدول أو الشركات المروّجة للمشاريع على موافقة الشعوب الأصلية المعنية لإقامة هذه المشاريع أو تتفق معها على ذلك. ويوفر هذا الاتفاق أو الموافقة الإذن الاجتماعي المطلوب ويؤسس لعلاقات إيجابية بين مشغلي المشاريع الاستخراجية والشعوب الأصلية الأكثر تأثراً بهذه المشاريع، وهو ما يوفر الاستقرار اللازم لإقامة هذه المشاريع.

 

 

 

 

وفقاً لمواد من جملتها 3 و5 و26 و32.

انظر صكوكاً أخرى منها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(1981) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، المواد ‫من 13 إلى 15؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان ‫1 و27؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الفقرتان (د)(ت) من المادة 5.

إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الفقرة 1 من المادة 32.

يسري هذا الالتزام على جميع الدول الأعضاء بموجب مواد من ميثاق الأمم المتحدة من بينها المواد 1 و2 و56، ويمثل مبدأً عاماً من مبادئ القانون الدولي؛ وينطبق على حقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات التي تنضم إليها الدول وفي غيرها من مصادر القانون الدولي.

ا‫نظر مثلاً المواد 19 و22 و25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‫.

انظر المرجع نفسه، الفقرة 3 من المادة 19.

انظر المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القوانين (1990).

أولى المقرر الخاص بالفعل اهتماماً خاصاً لمسألة بحث حيثيات هذا المبدأ وصلته بواجب الدول التشاور مع الشعوب الأصلية بشأن القرارات التي تمسها. انظر، مثلاً، الفقرات من 36 إلى 57 من الوثيقة A/HRC/12/34؛ والفقرات من 47 إلى 53 والفقرات من 62 إلى 71 من الوثيقة A/HRC/21/47.

انظر، مثلاً، الفقرة 2 من المادة 32 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، والفقرات            من 129 إلى 137 من القرار الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بشأن قضية شعب ساراماكا ضد سورينام (تفسير للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان)؛ والفقرتان 7-5 و7-7 من بلاغ لجنة حقوق الإنسان رقم 1457/2006، بوما ضد بيرو، آراء معتمدة في 27 آذار/مارس 2009 (تفسير للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)؛ والتوصية العامة رقم 23(1997) للجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن الشعوب الأصلية (تفسير الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري)؛ والفقرة 12 من الوثيقة E/C.12/1/Add.74 الصادرة عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (تفسير العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).

انظر المادة 19 من الإعلان؛ والفقرة 2 من المادة 6 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169.

فيديو